الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
90
أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)
( أئمة الهدى ) ما مضمونه : أن من لا زكاة له لا صلاة له وتجب عندهم كما عند عامة المسلمين في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة : الإبل ، البقر ، الغنم ، وفي الغلات الأربع : الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب ، وفي النقدين الذهب والفضة وتستحب في مال التجارة وفي الخيل ، وفي كل ما تنبته الأرض من الحبوب : كالعدس ، والفول وأمثالها ولكل من الوجوب والاستحباب شروط وقيود مفصلة في محالها ولا شيء منها إلّا وهو موافق لمذهب من المذاهب المعروفة : الحنفي ، الشافعي ، المالكي ، الحنبلي ، ومصرفها ما ذكره جلّ شأنه في آية : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ إلى آخرها . زكاة الفطر وهي تجب على كل إنسان بالغ عاقل غني ، عن نفسه وعمن يعول به من صغير أو كبير حر أو مملوك ، وقدرها عن كل إنسان صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو نحوهما مما يحصل به القوت ومذهب الشيعة هنا لا يخالف مذاهب السنة في شيء . الخمس ويجب عندنا في سبعة أشياء : غنائم دار الحرب ، الغوص ، الكنز ، المعدن ، أرباح المكاسب ، الحلال المختلط بالحرام ، الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي